ميرزا حسين النوري الطبرسي

89

مستدرك الوسائل

34 - ( باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وإن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ) . ( 12488 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : للورثة نصف العقل ( 1 ) بصلاتهم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب ) . ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 2 ) . ورواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 3 ) . ( 12489 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ينزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمة ) . ( 12490 ) 3 - وبهذا الاسناد قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في

--> الباب 34 1 - الجعفريات ص 79 . ( 1 ) العقل : الدية ( لسان العرب ج 11 ص 460 ) . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 376 . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 23 . 2 - الجعفريات ص 82 . 3 - الجعفريات ص 113 .